١ - إذا جزئ العقار المرتفق به، بقی الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

۲ غير أنه إذا کان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن یستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن یطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي یملکه.