۱- إذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لکكل جزء منه ، علی ألا یزید ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

۲ غیر أنه إذا کان حق الارتفاق لا یفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن یطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.