۱- الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا کان ثابت التاریخ قبل تسجیل طلب الحجز ، أما إذا لم یكن الايجار ثابت التاریخ على هذا الوجه ، أو کان قد عقد بعد تسجیل طلب الحجز ولم تعجل فیه الأجرة فلا یکون نافذا إلا إذا کان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.

۲ وإذا كان الايجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزید مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم یكن قد سجل قبل قید الرهن.