۱ لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزید علی ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.

۲- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید علی ثلاث سنوات ، فإنها لا تکون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.