1- إذا قام الغير بوفاء الدین، كان له حق الرجوع علی المدين بقدر ما دفعه.

2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.