١ - يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلاً للتصرف فيه.
٢- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحًا إذا لم يلحق الوفاء ضررًا به.
٣- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.