١- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.

٢- ويقصد بالتأمينات كل تأمین خصص لضمان الدین حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمین مقرر بحكم القانون.