۱ لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدین عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها.
۲- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدین، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاریخ الإنذار ما لم يقدم المدین للكفیل ضمانا كافيا.
۳- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدین أجلا دون موافقة الكفيل.