١ للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.

٢- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.