۱ تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.

۲ وعلی الحارس حینئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إلیه حراسته إلی من یختاره ذوو الشأن أو من یعينه القاضي.

الباب الرابع الكفالة والتأمين