القانون المدني الكويتيمادة 744ساري المفعول۱ تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. ۲ وعلی الحارس حینئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إلیه حراسته إلی من یختاره ذوو الشأن أو من یعينه القاضي. الباب الرابع الكفالة والتأمينالمادة السابقة: مادة 743المادة التالية: مادة 745اطرح سؤالاً عن هذه المادة