القانون المدني الكويتيمادة 961ساري المفعوللمالك العقار المرتفق أن يجرى الأعمال الضرورية لاستعمال حقه، والمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.المادة السابقة: مادة 960المادة التالية: مادة 962اطرح سؤالاً عن هذه المادة