لمالك العقار المرتفق أن يجرى الأعمال الضرورية لاستعمال حقه، والمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.