إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضى بتعدیل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزیادة، وذلك في نظير مقابل عادل.