القانون المدني الكويتيمادة 465ساري المفعوليكون للمشتري ثمر المبيع وماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع. ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن. وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.المادة السابقة: مادة 464المادة التالية: مادة 466اطرح سؤالاً عن هذه المادة