۱- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فیها، ولا یجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
۲- ويترتب على المقاصة انقضاء الدینين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فیه صالحين للمقاصة.
۳- وإذا تعددت دیون المدین فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.