١ - لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه.

٢ - وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.