١ يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.

٢- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره.

٣- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.