١ لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة.

٢- ومع ذلك، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.