القانون المدني الكويتيمادة 612ساري المفعولإذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.المادة السابقة: مادة 611المادة التالية: مادة 613اطرح سؤالاً عن هذه المادة