القانون المدني الكويتيمادة 611ساري المفعول١ - لا ینتهي الإیجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ٢ - ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن یطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.المادة السابقة: مادة 610المادة التالية: مادة 612اطرح سؤالاً عن هذه المادة