للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه، وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت أخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.