يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصمًا في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصمًا في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.