١- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف.

٢- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط، وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.