إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقاً للمادة ٨٩٧ ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها.