١- لا شفعة:
(أ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية.
(ج) إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمناً، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.
٢- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.