١- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.

٢- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغایرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.