القانون المدني الكويتيمادة 457ساري المفعول١- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. ٢- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغایرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.المادة السابقة: مادة 456المادة التالية: مادة 458اطرح سؤالاً عن هذه المادة