القانون المدني الكويتيمادة 458ساري المفعوليجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه، اعتبر سكوته قبولا.المادة السابقة: مادة 457المادة التالية: مادة 459اطرح سؤالاً عن هذه المادة