القانون المدني الكويتيمادة 331ساري المفعول۱- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدین إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. ۲- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفین جاز له أن ینزل عنه.المادة السابقة: مادة 330المادة التالية: مادة 332اطرح سؤالاً عن هذه المادة