۱- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدین إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا.

۲- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفین جاز له أن ینزل عنه.