١-إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يکون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
٢-على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.