القانون المدني الكويتيمادة 410ساري المفعول١- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. ٢- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضررا جسيم.المادة السابقة: مادة 409المادة التالية: مادة 411اطرح سؤالاً عن هذه المادة