إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة ٤٠٨، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الدیون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الدیون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.