اللائحة التنفيذية الكتاب الخامس عشر
حوكمة الشركات · منصة عقود القانونية
مادة 7-5
ساري المفعول
يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.