يتعين على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتنظيم الاجتماعات الدورية، وتحديد ما سيتم مناقشته من موضوعات الاجتماعات الدورية، وأن يحدد لكل منها الموضوعات ذات الصلة بنشاط الشركة التي ستناقش خلاله، ذلك بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ما يلي: 1- أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة عن (6) اجتماعات سنويا ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر، على أن يعقد اجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل، ولا تعد القرارات بالتمرير اجتماعا للمجلس، ويتعين الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. 2- يجب أن يحضر الاجتماع نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. 3- أن يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعات عادية بشكل منتظم، وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس. 4- أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه بالدعوة لعقد اجتماع طارئ بناء على مبادرة منه أو بطلب كتابي يُقدم من عضوين متى طُلب منه ذلك على أن يتم تدوين صفة الاجتماع الطارئ مع بيان مبررات عقده في محضر الاجتماع. 5- أن يتضمن عقد الشركة والنظام الأساسي تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة، فضلا عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور تلك الاجتماعات. 6- أن يتم تزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة بجدول أعمال اجتماع المجلس بموضوعات محددة معززا بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماعات المجلس، وتُستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة، بحيث يتم تمكين أعضاء المجلس بوقت كاف من دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة. هذا ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.