يتعين أن تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقرير للجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 5% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، أو كان للصفقة أو الترتيب أثر جوهري على البيانات المالية للشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة.
ويجب على الخبير المكلف أن يلتزم بالحيادية وعدم التحيز عن إعداده للتقرير المطلوب بهذه المادة، وأن يتم الاستناد على أحدث المعلومات المتوفرة عند إعداد التقرير، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام الملحق رقم (1) ((الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول)) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) لهذه اللائحة.