يجب أن تتوافر الشروط التالية في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي للشركة:
- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حسن السمعة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه لوفاء دين عليه.
وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من هذا الكتاب. وللهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد ومدى حداثته، وفي حال تم رد اعتباره خلال السنوات الخمس الأخيرة للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستوفياً لمعايير النزاهة والأمانة والسلامة المالية سواء داخل دولة الكويت أو خارجها طوال فترة شغله لتلك المنصب، وإذا تم زوال أحد شروط تلك المعايير يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف شاغل المنصب، ولها إعادة شغله في حالة استيفائه لتلك المعايير.