1.5. يجوز للمشارك طلب تمديد فترة الاستشارة العامة في حالات معينة تقدرها الهيئة، وفي هذه الحالة يتوجب على المشارك التالي:
1.1.5. أن يتقدم بطلب خطي نحو تمديد فترة الاستشارة العامة، مع توضيح مبررات الطلب.
2.1.5. تقديم طلب التمديد إلى الهيئة خلال مدة زمنية معقولة قبل تاريخ تسليم الاستشارة العامة.
3.1.5. تقديم أسباب وافية تبرر طلب التمديد.
4.1.5. أن يضع تاريخ مناسب للتمديد، مع مراعاة أن يكون التاريخ المقترح يوم عمل للهيئة.