يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير شهرية عما تم ترتيبه من رهن تلك الأوراق المالية والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقا لعقود الرهن، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقا لعقود الرهن.
كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية ورقياً أو إلكترونياً مؤشراً عليه بما يفيد الرهن.