الأوراق المالية التي تصدرها الشركة مع مراعاة القانون وهذه اللائحة، يجوز للشركة ذات الغرض الخاص إصدار سندات أو صكوك يكتتب فيها عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، وذلك بموجب قرار يصدر من المساهمين، بشرط موافقة الهيئة.