لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك وفقًا لأحكام المادتين (9-13) و(9-14) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق الدائن المرتهن في حدود ما يفي بدينه، ويقوم المحجوز لديه - بحسب الأحوال وكالة المقاصة أو مدير المحفظة - بإخطار إدارة التنفيذ، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق الدائن المرتهن، وذلك كله دون إخلال بحقوق أصحاب الامتياز. وفي حالة ترتيب أكثر من رهن على الأوراق المالية أو المحفظة الاستثمارية، يكون للدائن المرتهن أن يقرر استعمال حقوقه الواردة بعقد الرهن حتى استيفاء دينه، إلا أنه يجوزللدائن المرتهن التالي أن يوقف البيع على ما بقي من مال مرهون وذلك لحين استيفاء دينه، وهكذا حتى يتم استيفاء صاحب آخر مرتبة رهن لحقه، ويجوز للدائنين المرتهنين أن يتفقوا فيما بينهم على طريقة بيع الشيء المرهون وطريقة توزيع حصيلته عليهم.