للشركة أن تصدر أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التالية:
1. تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل.
2. ألا يقل سعر إصدار السهم الممتاز عن القيمة الاسمية للسهم العادي.
3. ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم المقترح تحويل الأسهم الممتازة إليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم المصدرة وقت إصدار هذا النوع من الأسهم الممتازة لمقدار رأس المال المصرح به.
4. المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.
5. مدى أحقية مالك السهم الممتاز في استرداد قيمته إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.