أحكام عامة دون الإخلال بأحكام المادة(10 - 1- 1)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويجري بيع الأوراق المالية أو استردادها حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها.