يجوز للهيئة إلغاء أي تصرف يتخذه أمين العهدة أو الممثل فيما يتعلق بموجودات الصكوك إذا كان هذا التصرف يمثل إخلالا بالتزام أمين العهدة أو الممثل بالتصرف بحسن نية وبما يحمي مصالح حملة الصكوك، ويجب على أمين العهدة أو الممثل أو الطرف الآخر في هذا التصرف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الإخلال.