يشترط لإصدار الأسهم الممتازة ما يلي:

1. أن ينص عقد الشركة على جواز إصدار الأسهم الممتازة.

2. أن يصدر قرار من الجمعية العامة -حسب الأحوال- بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة وبيان الامتيازات الممنوحة لها.

3. سداد القيمة الاسمية لجميع الأسهم المصدرة.

4. عدم تجاوز الخسائر المتراكمة لنسبة 75% من رأس المال المدفوع للمصدر.

5. ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر والإصدار الجديد لرأس المال المصرح به للمصدر.

6. استيفاء تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من هذه اللائحة وأي متطلبات أخرى تتعلق برأس المال تطلبها الهيئة.

7. أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة.

8. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للأسهم الممتازة التي تصدر عن الوحدات الخاضعة لرقابته.

9. إذا كان المصدر أجنبياً، فيجب الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة المؤسس بها.

10. ويتم تقويم جميع الأسهم الممتازة الصادرة في دولة الكويت بالدينار الكويتي فقط، ولا يجوز أن تقل القيمة الاسمية لكل سهم ممتاز عن القيمة المقررة في القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت.