على مقدم خدمة التداول بالهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في المادة (22-8) من هذا الفصل إخطار الهيئة ووكالة المقاصة ببيان يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت إغلاق حساب العميل وعدد الأوراق المالية التي يمتلكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ علمه بوقوع الحالة، ولمقدم خدمة التداول بالهامش -بعد ذلك- أن يبيع من الأوراق المالية المتعلق بها حقه بالقدر الذي يكفي للوفاء بالرصيد المستحق له، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.