اتفاقية إعادة الشراء يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشتري، ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق، ويجب أن تشتمل قواعد البورصة أحكاماً خاصة تنظم معاملات إعادة الشراء، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني.