لا يجوز للشركة أن تصدر سندات - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

1. أن يكون رأس المال المصدر للمصدر والملتزم مدفوعاً بالكامل، باستثناء السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

2. أن يصدر عن الجمعية العامة العادية للملتزم قراراً بإصدار السندات.

3. أن يصدر قراراً عن الهيئة بالموافقة على إصدار السندات.

4. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للسندات التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.