يجوز للهيئة - بناء على شكوى تقدم لها من ذي شأن، أو بناء على ما أسفرت عنه إجراءات تفتيش - أن تقرر نقل سجل حملة الأوراق المالية من الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية إلى كيان آخر، ويلتزم الكيانان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم وتسلم سجل حملة الأوراق المالية، وكافة المستندات على ما تم إجراؤه من قيود عليه خلال المواعيد المحددة من الهيئة.