يجوز للهيئة أن تحدد القدر الذي تصدر به الصكوك التي يلتزم بها الملتزم. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الصكوك المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.