لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.