في حالة مخالفة الشروط أو الإجراءات المقررة في هذا الكتاب بشأن إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام المصدر والملتزم - حسب الأحوال - برد قيمة الأوراق المالية وعوائدها إن وجدت، فضلا عن المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.