في حالة امتناع الملتزم عن القيام بالإجراءات المبينة بالمادة ( 12 - 33 ) من هذا الكتاب، تقوم الهيئة - بناء على طلب الممثل، وبعد التحقق من عدم أحقية الملتزم في امتناعه عن إصدار الأسهم - بمخاطبة الوزارة ووكالة المقاصة لاتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة ( 33-12) من هذا الكتاب.